الشيخ الطوسي
260
الخلاف
الدية وفي الذكر الحكومة ، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالسليل ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال : " وفي الذكر الدية " ( 3 ) . وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 4 ) ، ولا مخالف له ، وقوله منفعة الذكر بطل لا نسلم ، بل منفعته الإيلاج والانعاظ والالتذاذ وكل هذا موجود فيه ، وإنما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد ، وليس ذلك لعيب في الذكر . مسألة 71 : العين القائمة ، واليد الشلاء ، والرجل الشلاء ، ولسان الأخرس ، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة . وروي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية ( 5 ) . وعن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار ( 6 ) . وقال الشافعي : لا يجب في جميع ذلك مقدر ، وإنما يجب فيه حكومة ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 7 : 316 ، والمجموع 19 : 118 ، وحلية العلماء 7 : 576 . ( 2 ) الكافي 7 : 311 حديث 1 ، وص 312 حديث 7 ، والتهذيب 10 : 245 حديث 970 وص 246 حديث 975 وص 247 حديث 977 . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 371 ، والسنن الكبرى 8 : 97 ، ونصب الراية 4 : 369 ، ونيل الأوطار 7 : 215 ، وتلخيص الحبير 4 : 29 ، وسبل السلام 3 : 1206 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 371 ، والسنن الكبرى 8 : 97 ، والمحلى 10 : 450 . ( 5 ) انظر المغني لابن قدامة 9 : 637 . ( 6 ) الموطأ 2 : 857 ، والمدونة الكبرى 6 : 321 ، والسنن الكبرى 8 : 98 ، والمحلى 10 : 421 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 194 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 ، وبداية المجتهد 2 : 415 . ( 7 ) الأم 6 : 67 و 7 : 315 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 79 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والموطأ 2 : 858 ، والمدونة الكبرى 6 : 321 ، وبداية المجتهد 2 : 414 ، وفتح الرحيم 3 : 84 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 194 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 ، والشرح الكبير 9 : 587 ، والمحلى 10 : 422 ، والسنن الكبرى 8 : 98 .